فصل: أوصته شقيقته بالحج عنها فهل يحج عنها قبل أن يحج عن أمه؟

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.أوصته شقيقته بالحج عنها فهل يحج عنها قبل أن يحج عن أمه؟

السؤال الأول من الفتوى رقم (11469)
س1: ما حكم وصية شقيقتي التي بلغتني بالحج عنها، هل يلزمني الحج عنها قبل أن أحج عن والدتي ثم عن أبي إن أراد الله لي تحقيق هذه النية، أم أن الوصية تنتقل لابن شقيقتي الموجود حاليا في المملكة بحيث يحج كل منا عن والدته؟
ج1: يجوز للشخص إذا حج عن نفسه أن يحج عن أمه ثم عن أبيه، وأما أختك فيحج عنها ابنها بعد حجه عن نفسه، فإن امتنع ابنها عن الحج لها ورغبت الحج عنها جاز لك ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان

.ماذا على الوكيل إذا انقرض المال الموصى به؟

السؤال الرابع من الفتوى رقم (3301)
س4: أودعت ثلث مال متوفى، وكان هذا الثلث جميعه من الغنم، وتتابعت عليها السنون فانقرضت وذبحت بعضها، فماذا يجب علي؟
ج 4: إذا كان الواقع كما ذكرت ولم يكن انقراضها من تفريطك في رعايتها فليس عليك إلا قيمة ما ذبحت منها لغير مسوغ شرعي، وإن كان انقراضها بسبب تفريطك فيها وعدم رعايتها وجب عليك قيمتها كلها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
عضو: عبدالله بن غديان

.وضع الثلث الموصى به في عقار ثابت ينمى:

الفتوى رقم (5418)
س: أرجو إفادتي عن وصية والدي العزيز المرفق صورة منها، وهل ممكن إخراج الأضحية دون إخراج الثلث، وهل يمكن إخراج الثلث وأخذ منه أضحية كل عام حتى ينتهي الثلث، وهل ممكن أن يخرج من الثلث لأعمال الخير مثل بناء المساجد أو الفرش مع ثبات الأضحية؟ أرجو توضيح ذلك.
ج: لا يكتفى بالأضحية عن الثلث، بل ينمى الثلث ويستثمر بقدر المستطاع، ويضحى منه كل عام، وما زاد من غلته ينفق في وجوه البر من بناء مسجد أو ترميمه أو فرشه أو المشاركة في ذلك بقدر المستطاع، وإن أمكن أن يشترى به عقار وتصرف غلته في الأضحية المذكورة وما زاد صرف في وجوه البر فهو أبقى للوصية وأحوط. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
الفتوى رقم (6437)
س: أفيد فضيلتكم بأن والدي قد توفي- رحمه الله- وأوصى بثلث ماله في أضحية له ولوالديه وزوجته وإخوانه وأخواته، وهي على يدي، وهو لا يملك سوى بيت واحد، وبعد بيعه وتصفية التركة أصبح الثلث: (86666 ريالا فقط)، وقد ضحيت من المبلغ ثلاث سنوات وبقي (83366 ريالا)، وحيث إن الورثة لا يستطيعون زيادة المبلغ وشراء بيت لسوء حالتهم المادية وأنا أعول والدتي زوجة المتوفى، وأختي الأرملة، وحالتي المادية ضعيفة ولا أستطيع زيادة المبلغ، أرجو إفادتي بما ترونه مناسبا حول المبلغ الباقي في مثل هذه الحالة من الناحية الشرعية؟
ج: إذا كان الواقع ما ذكر، فلا حرج عليكم في ترك زيادته وبالإمكان أن تشتروا به عقارا في أي مكان يتلاءم مع هذا المبلغ ولو صغيرا، كدكان ونحوه أو أن تشتركوا به في عقار ينمى لتكون الأضحية في غلته. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.وضع الثلث الموصى به عند تاجر يتجر فيه مضاربة ويضحي عن الموصية من ربحه:

الفتوى رقم (525)
س: توفيت نصرة بنت إبراهيم أبو صالح بالرياض من أربع سنين، ومسكنها الأصلي في جلاجل وتركت بنتين وأختا من أبيها وعيال أخيها اثنين، وقد ذهبت إحدى بناتها إلى جلاجل ودخلت بيت أمها بعد أربع سنوات من وفاتها، فوجدت (1010) ألف ريال وعشرة أريلة في قوطي في مكان من البيت، ولا ندري هل هي في مكان صحيح في البيت أو أمانة عند أحد وأعادها قريبا، فهل يجب فيها زكاة أو لا؟ ومن الذي يعصبها هل هو أختها من أبيها أو عيال أختها؟ وقد جعلت وكيلا على ثلثها فهل يضحى لها من الثلث، أو ماذا نفعل، مع أن الثلث لا يتجاوز (300) ثلاثمائة ريال أفتونا؟
ج: أولا: أما تقسيم تركتها فللبنت الثلثان والباقي للأخت من الأب تعصيبا، ولا شيء لعيال الأخ، هذا بعد تسديد ما عليها من دين إن كان، وتنفيذ وصيتها.
ثانيا: وأما المبلغ الذي وجدته إحدى بناتها في بيت المتوفاة بعد مضي أربع سنوات على وفاة أمها- فتجب فيه الزكاة على من يرثه من البنات والأخت، عن السنوات الأربع التي مضت بعد الوفاة، سواء كان في بيتها من حين الوفاة أم كان أمانة لها عند أحد فوضعه في البيت من زمن قريب أم بعيد.
ثالثا: وأما 300 الثلاثمائة التي هي ثلثها فتوضع عند تاجر يتجر فيها مضاربة بجزء من ربحها، ويضحى عن الموصية من ربحه لتستمر الضحية عنها من ربح ثلثها بدلا من أن يضحى من نفس الثلث، فينفد. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن عبدالرحمن بن غديان
عضو: عبدالله بن سليمان بن منيع

.تصرف وكيل الورثة في نصيب من لم يوكله منهم:

الفتوى رقم (1510)
س: توفي والدي عن سبعة من الذكور وخمس من الإناث وزوجتين، وأوصى بثلث ماله وجعل الأخ الأكبر وكيلا على الثلث، ثم توكل الأخ الأكبر على جميع الورثة ما عدا اثنين من إخوته، وكل أحدهما الآخر على حقوقه من الإرث ووفاء الديون والتنازل:
أ- فهل يتصرف الأخ الأكبر في مال الميت من تنازل وبيع بدون حضور الأخوين اللذين لم يوكلاه باعتباره وكيلا عن غالبية الورثة؟ وإذا اعترض أحد الورثة على الوكيل على الثلث في تنفيذ الوصية باعتبار أن الثلث كثير ومضر بالورثة وطلبوا منه اعتبار الخمس أو السدس فهل تقبل معارضتهم؟
ب- وإذا كان الأخ الأكبر توكل على القصار وهم غير أشقائه ولهم شقيق بالغ ثم وكلوه وكالة مطلقة لكن أخوهم الشقيق عارض في وكالتهم له باعتباره أقرب فهل تقبل معارضته؟
ج- للميت مزرعة وأراد بعض الورثة استثمارها وأراد بعضهم أو واحد منهم بيعها فكيف يتصرفون؟
ج: أولا: ليس للأخ الأكبر أن يتصرف في نصيب الأخوين اللذين لم يوكلاه إذا كانا رشيدين بدون وكالة شرعية، ولو كان وكيلا عن أكثر الورثة وليس لأحد من الورثة أن يعترض على الوكيل في تصرفه في الثلث الذي أوصى به الميت لمجرد كون الورثة فقراء وبدعوى أن الثلث كثير، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في الوصية بالثلث، والوصية الشرعية تلزم بموت الموصي وإنما لهم أن يعترضوا عليه إذا صرفه في غير المصارف الشرعية التي عينها الموصي أو في غير وجوه البر عموما، إذا لم يعين الموصي مصرفا. والفقراء من أقارب الموصى أولى الناس لسد حاجاتهم من الثلث بعد تنفيذ المعينات إن كان هناك معينات.
ثانيا: إذا كان الحاكم هو الذي وكل الأخ الأكبر على القصار، وهو أخ لأب مع علمه بوجود شقيق لهم من أجل مصلحة رآها فليس للأخ الشقيق اعتراض على الوكيل، وإن وكل القاضي الأخ لأب مع عدم علمه بالشقيق فللشقيق أن يرفع أمره للقاضي ويبين له الواقع لينظر ويحكم بما يراه مصلحة للقصر، وإن كان القصر هم الذين وكلوا الأخ الأكبر فوكالتهم غير صحيحة، ويرجع في تعيين الوصي عليهم إلى القاضي إذا كان والدهم لم يوكل عليهم من هو أهل للوكالة.
ثالثا: إذا كان للميت مزرعة واختلف الورثة في استثمارها أو بيعها اقتسموها إن أمكن، وتصرف كل منهم في نصيبه بما يراه مصلحة له، ويتصرف في نصيب القصار من وكل عليهم وكالة شرعية بما يراه مصلحة لهم، فإن لم يمكن قسمها باعوها واقتسموا ثمنها، فإن تنازعوا رجعوا في حل النزاع إلى المحكمة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي